CNN CNN

زكي: طعن النيابة بأحكام براءة مبارك ونجليه "إجرائي"

الجمعة، 03 آب/اغسطس 2012، آخر تحديث 11:23 (GMT+0400)
 

القاهرة، مصر (CNN)-- قال المحامي بالنقض ادهم زكي، إن قيام النيابة العامة بالطعن على أحكام البراءة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وحسين سالم، في قضية التربح من تصدير الغاز لإسرائيل والفساد المالي، والطعن ببراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، هو تصرف إجرائي تقوم به النيابة، خاصة إذا وجدت ما يستحق لذلك بحيثيات حكم محكمة الجنايات.

و أضاف زكي لـCNN بالعربية، "أن عدم طعن النيابة خلال المدة المقررة يعتبر الحكم الصادر بانقضاء الدعوة نهائيا وباتا، لاسيما وأن طعن النيابة يشير إلى أن لها رأي في موضوع انقضاء الدعوة بالتقادم قدمته إلى المحكمة، ولم تأخذ المحكمة به، هذا فيما يتعلق بقضايا التربح.

ونقلت وسائل إعلام مصرية بان المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، تقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله في قضية قتل المتظاهرين.

وأكد الديب في مذكرة الطعن أن من قتل المتظاهرين هم من وصفتهم المحكمة بالعناصر الإجرامية، الذين حددهم الشهود، بأنهم مسلحون من "كتائب عز الدين القسام"، و"حماس"، و"حزب الله"، و"الإخوان المسلمين"، حسب تقارير إعلامية.

ولم يتسن لـCNN بالعربية، الحصول على تعليق من المحامي الديب، حول مذكرة النقض.

لكن المحامي يسري عبد الرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك، أكد أن مذكرة النقض تخص فريد الديب، ولا يمكن التحدث عنها أو ما تتضمنه.

وعلق زكي على ذلك بالقول، "قام المحامون بالطعن استنادا لأحكام البراءة للمساعدين، بحجة أن المتهمين الرئيسيين الذين اتهما بالتحريض قد قضي بسجنهما، وتم وبراءة الفاعلين الأصليين."

وأشار إلى انه، "وطبقا لنقض محاميي مبارك والعادلي، إذا تقدموا بذلك بالفعل، فان المبدأ القانوني يقول لا يضار المستأنف باستئنافه، ففي أسوأ الفروض، ورغم طعن النيابة، فان الحكم في حال تثبيته لن يزيد عن أحكام المؤبد."

وقال إن الحكم المطعون عليه لم يناقش أقوال شهود الإثبات في مدوناته، ما يشير إلى أن المحكمة أصدرت حكمها بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى، أو تمحيص سليم لأدلتها، بما يصف حكمها بالقصور في التسبب.

وكانت النيابة العامة بمصر تقدمت بطعنها لدى محكمة النقض على أحكام البراءة، وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، لصالح الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي ومساعديه، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ والاشتراك في قتل المتظاهرين.

وذكرت النيابة العامة في مذكرة الطعن المقدمة منها، أنها تستند في الطعن على الحكم لوجود قصور في التسبب وبطلان وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وكذلك الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.

وطالبت النيابة العامة محكمة النقض بنقض الحكم وإحالته إلى دائرة أخرى من دوائره محاكم الجنايات لإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 2 يونيو/ حزيران الماضي بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي، بينما برأت ستة من كبار مساعديه، بالإضافة لتبرئة مبارك ونجليه من تهمة الفساد المالي والتربح.

وقالت النيابة في طعنها إن الحكم المطعون فيه قصر أسباب البراءة للمطعون ضدهم من مساعدي العادلي الأربعة "أحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر"، على واقعة الاشتراك في قتل المتظاهرين بميدان التحرير، دون أن يشير الحكم عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين بعدة محافظات.

وأوضحت النيابة أن هذا يأتي رغم أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا، المقترن بجرائم الاشتراك في قتل والشروع في قتل عدد آخر منهم في تلك المحافظات.

وأكدت النيابة العامة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه في كل ما تقدم يتنافى مع موجبات تسبب الأحكام وتجعل الحكم غير مقنع.

وذكرت النيابة أن الحكم لم يوضح في حيثيات مساعدي العادلي الأربعة ما أورده من كون النيابة قد قدمت إلى المحكمة أدلة خالية من كتابات أو علامات أو أرقام أو بيانات تشير إلى نسبتها إلى جهاز الشرطة، مما كان يتعين على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لأخذ رأيهم في هذا الشأن، وهو ما يصف الحكم بالقصور.

وقالت النيابة إن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال حينما أوردت المحكمة أنها لا تطمئن إلى ما قد تم إثباته بدفاتر ومخازن السلاح بقطاعات قوات الأمن المركزي المقدمة في القضية، موضحة "أي النيابة" أنه ثبت لها أن تلك الدفاتر والسجلات قد خلت من ثمة كشط أو إضافة أو كتابة حدثت في ظروف لاحقة تنبئ عن أي يد العبث قد امتدت إليها.

وأشارت النيابة إلى أن المحكمة استندت في تبرئة المتهمين إلى عدم ضبط الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء ما وقع في ميدان التحرير، دون أن تعنى المحكمة ببحث عناصر وأركان الجرائم المسندة للمتهمين من الاشتراك في القتل العمد.

وقالت النيابة إن ما ذكرته المحكمة من أن أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات قد خلت من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية أو ثمة تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات شفهية يعد مخالفا للثابت في الأوراق والتحقيقات من وجود تسجيلات مرئية منقولة من وسائل الإعلام المختلفة وقت البث المباشر لأحداث المظاهرات، والتي تؤكد قيام عدد من رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، وسقوط بعضهم بين قتيل ومصاب.

وتضمنت التحقيقات أقوال بعض الشهود التي تثبت الاتفاق في اجتماع لقيادات الشرطة يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2011 بحضور المتهمين من مساعدي العادلي بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بقوة بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية، بغير اكتراث لما قد ينجم عن هذه القوة من خسائر في الأرواح.

وحول انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة أخذ مبارك ونجليه جمال وعلاء لعطية من حسين سالم خمس فيلات الخمس، أشارت النيابة الأصل أن تحتسب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة، غير أن المشروع استثنى من ذلك بعض الجرائم التي تقع من بعض الموظفين العموميين.

وفيما يتعلق ببراءة مبارك من تهمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام، رأت النيابة أن الشاهد عمر محمود سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، شهد أن مبارك قرر عام 2000 بتصدير الغاز إلى إسرائيل بدلا من البترول، بالتشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء آنذاك، وتم الاتفاق على شراء الغاز المصري وتصديره لإسرائيل بالأمر المباشر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول وهذه الشركة.

وأضافت النيابة أنه تبين من شهادة عمر سليمان أمام المحكمة أن مبارك تدخل في موضوع تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وتسعيره، موضحة أن الحكم التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت لم يفطن إليه ولم تدل المحكمة برأيها فيه على نحو ينبئ بأن المحكمة أصدرت حكمها دون ألتحيط بعناصر الدعوى، وتمحص أدلتها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.