CNN CNN

برلمان مصر يعدل "الرئاسية" ويغلظ عقوبة التعذيب

الأربعاء، 30 أيار/مايو 2012، آخر تحديث 14:00 (GMT+0400)

القاهرة، مصر (CNN)-- أقر مجلس الشعب المصري، بصفة مبدئية الاثنين، اقتراحات بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في الوقت الذي وافقت فيه لجنة برلمانية على "تغليظ" عقوبة جريمة التعذيب.

وتقضي التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع، وفي حالة الإعادة، تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة، وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت، على أن تحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد.

كما تقضي التعديلات، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن تعتبر شهادة الميلاد، أو المستخرج الرسمي منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية، وكذلك أي مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

وأوضح رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، أن الإعلان الدستوري ينص على عرض أي مشروع قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية قبل إقراره، وتصدر قرارها خلال 15 يوماً، فإذا رأت بدستوريته، يكون قرار المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية.

في الغضون، قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعوة المرشحين لانتخابات الرئاسة للاجتماع بمقرها في السادسة من مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، وذلك لإطلاعهم على الاستعدادات التي قامت بها في شأن العملية الانتخابية.

وقال الأمين العام للجنة، المستشار حاتم بجاتو، إن الاجتماع "يستهدف توضيح الإجراءات والاستعدادات، التي اضطلعت بها للمرشحين، وسماع مقترحاتهم، والعمل على تذليل أية صعوبات، وتحقيق مطالبهم لأقصى قدر ممكن يسمح به القانون."

إلى ذلك، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، في جلستها الاثنين، على تغليظ عقوبة جريمة "التعذيب"، المنصوص عليها في قانون العقوبات.

يتضمن النص المقترح من اللجنة "كل موظف أو مستخدم عمومي قام بتعذيب شخص، أو شارك في تعذيب، أو أمر، أو حرض على ذلك، لحمله على الاعتراف، يعاقب بالسجن المشدد، الذي لا يقل عن 5 سنوات، وإذا مات، يُعاقب بذات العقوبة المقررة لمن ارتكب جريمة قتل عمد."

وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً، وفق ما أوردت تقارير إعلامية رسمية بالقاهرة، "كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من عرف بجريمة التعذيب، ووافق وسكت عنها، ولم يبلغ السلطات المختصة."

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مساعد وزير العدل لشئون التشريع، المستشار عمر الشريف، قوله في كلمة له أمام الاجتماع، إن "التعذيب مرتبط بإجبار الشخص على الاعتراف، وإن إيذاء الأشخاص من خلال استخدام الوظيفة، يعد استخداماً للقسوة، وليس تعذيباً."

يُذكر أن مجلس الشعب المصري عاد للانعقاد الأحد، بعد أسبوع من تعليق جلساته، بسبب الأزمة المتصاعدة مع الحكومة الانتقالية، في وقت قررت فيه هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى بعدم دستورية البرلمان، الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعد مجلسيه، إلى الشهر المقبل.